ينافيه ؛
أو « 1 » الثّانى ، التزمناه لأنّه عين « 2 » محلّ النّزاع .
تفريع [ في بعض أحكام الصّائمة ]
لو فعلت الصّائمة ما يوجب الكفّارة ثم تري الحيض في يومها ، فعلي القول بعدم جواز التّكليف لا كفّارة عليها ؛ « 3 » لأنّ مجيء الحيض كاشفٌ عن « 4 » عدم تكليفها بالصّوم ، لأنّه مانعٌ من صحّته . وعلي المختار يجب عليها ، لمكان التّكليف .
وأمّا حصول الإثم فلا خلاف فيه . أمّا علي المختار : فظاهرٌ . وأمّا علي الآخر : فلأنّها مكلّفة بناءً علي ظنّها ، وقد ثبت أنّ الظّن يقوم مقام العلم إذا تعذّر العلم . ولهذا وجب عليها الشّروع في الصّوم بنية الفرض ، فيجب عليها العزم عليه إلي أن يظهر الكاشف . كذا قالوه .
[ القول في مناط وجوب الكّفارة ]
والحقّ : أنّ هذا التّفريع إنّما يصحّ إذا كان مناط وجوب الكفّارة التّكليف في الواقع ؛ وهذا لم يثبت . بل يحتمل أن يكون مناطه مناط الإثم ، أعنى مجرّد انتهاك حرمة العبادة بناءً علي الظّن ، أو « 5 » لإبطال الصّوم الصّحيح .
- فعلي الأوّل يجب الكفّارة عليها علي المذهبين ؛
هامش
( 1 ) . مر 1 : و .
( 2 ) . كا ومر 1 : غير .
( 3 ) . الشّيخ الأنصاري ، كتاب الطّهارة ، ج 2 ، ص 602 .
( 4 ) . لا يوجد « عن » في مر 1 ومل .
( 5 ) . مل : و .