پرش به محتوای اصلی

جامعة الأُصول — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱

الفصل السابع في أصل التمسّك بعدم الدليل

فيقال : عدم الدليل على الحكم الكذائي يدلّ على انتفائه . مثاله ان يقال : لا يجب على الولي منع الصّبيان من مسّ المصحف لانّ عدم الدّليل على الوجوب يدلّ على انتفاءه . وقال الشهيد في الذّكرى : مرجع هذا الأصل إلى البراءة الاصليّة « 1 » لانّ ما يلزم من هذا الأصل اسقاط التكليف لا نفي الحكم الواقعي . إذا عرفت هذا فاعلم انّ جماعة من العامّة ذهبت إلى انّ عدم المدرك مدرك العدم ، يعنى ان كلّ حكم لم يكن عليه دليل فهذا يدلّ على نفي هذا الحكم في الواقع ، وهذا باطلاقه ليس عندنا صحيحاً لانّ مذهبنا انّ لكلّ
پاورقی
( 1 ) الذكرى 1 / 53