يستصحب ذلك ولايعبأ بالشّكّ الطّاريء .
ولكن هذا غير ما فرضه الأستاذ لعدم مدخليّة الاستصحاب له .
نعم يمكن ان يجري الاستصحاب فيه وفي الشّق الاوّل ايضاً بطريق آخر بأن يقال : وجوب استعمال الماء الطّاهر في الأحداث والأخباث يقيني فإذا وقع الشكّ في الطّهارة ينبغي ان لا يستعمل ما وقع فيه الشك لانّ اليقين لا يدفع بالشكّ . الّا انّ جريان الاستصحاب بهذا النحو معارض باصالة الطّهارة في الأشياء وخصوص أصالة الطّهارة في الماء لورود الأخبار الكثيرة بها .
[ ما ذهب اليه الفاضل التوني ]
وامّا ما ذهب إليه الفاضل التوني فاستدلّ عليه « 1 » بانّ الاحكام الشرعيّة ينقسم إلى ستة أقسام :
الاوّل والثاني الاحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل وهو الواجب والمندوب ، والثالث والرابع الاقتضائيّة المطلوب فيها الكفّ والترك وهي الحرام والمكروه ،
هامش
( 1 ) هذا اوّل كلام الفاضل التوني في الوافية ص 201