Skip to main content

دايرة المعارف النجفية — Page 364

Contributors:

P.364
ولا يجري عليه حد الزنا نعم يحرم عليه بعد العلم بفساد العقد أن يطأها ويجامعها حتى يجدد العقد الصحيح عليها وإذا كانت النصرانية لا تخضع للعقود الإسلامية كما ذكرتم فالوسيلة إلى الوصول إلى الغاية الصحيحة أن يأخذ الرجل منها وكالة مطلقة على الزواج والنكاح فتقول له وكلتك على أن تزوجني من نفسك أو تستخدمني خدمة عامة حتى للوطأ بالمقدار المعلوم والأجل المعين وحينئذ يستطيع الرجل أن يعقدها بنفسه لنفسه فيقول ولو في غيابها زوجت موكلتي فلانة من نفسي بمهر كذا إلى أجل كذا ثم يقول قبلت الزواج لنفسي بالمهر والأجل فتكون له زوجة شرعية منقطعة ويجوز أن يجدد العقد عليها كذلك متى شاء وهذا طريق سّهل الحصول صحيح نافذ شرعاً عند الجميع والله ولي التوفيق . 10 ربيع الأول سنة 55 محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا . . . . في أرض اشتراها رجل من آخر بتقاول وتراضٍ من دون صيغة صحيحة وقبض بعض الأرض وتصرف بتسوية وتحديد ونحوهما وأقبض البائع بعض الثمن ووقع الشرط بينهم أنه إن امتنع البائع وقت التقرير في الطابو عن الاعتراف والتخلي عن الأرض تماماً يلزمه أن يدفع للمشتري ثلاثين ديناراً وإن أعرض المشتري عن الشراء ودفع بقية الثمن فليس له حق فيما دفع للبائع من بعض الثمن ثم أن البائع امتنع من الاعتراف في الطابو وطلب الزيادة على الثمن المقرر وتبين للمشتري أن نصف تلك الأرض كان قد باعها البائع نفسه قبلًا من شخص آخر قبض الأرض وأقبض الثمن وتصرف ، فما حال هذه الأرض هل كلها أو نصفها باقية على ملك البائع أو نصفها للمشتري الأول والآخر للمشتري الآخر بنصف الثمن بخيار أو بدونه أو كلها للمشتري الثاني أفتونا زاد الله شرفكم .