Skip to main content

مسند الإمام أحمد بن حنبل — Page 447

Contributors:

P.447
عبد يسألني فاعطيه حتى يسطع الفجر حدثنا عبد الله قال قرأت على أبى أبو عبيدة الحداد قال ثنا سكين بن عبد العزيز العبدي ثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد إلى هنا قرأت على أبى ومن ههنا حدثني أبي حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله أنه قال في هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر قال قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين أو فلقتين شعبة الذي يشك فكان فلقة من وراء الجبل وفلقة على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة ان ابن مسعود لقيه عثمان بعرفات فخلا به فحدثه ثم إن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله بن مسعود علقمة فحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فان الصوم وجاؤه أو وجاءة له حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم ان الأسود وعلقمة كانا مع عبد الله في الدار فقال عبد الله صلى هؤلاء قالوا نعم فصلى بهم بغير أذان ولا إقامة وقام وسطهم وقال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا فإذا كنتم أكثر فليؤمكم أحدكم وليضع أحدكم يديه بين فخذيه إذا ركع فليحنأ فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود ان سبيعة بنت الحرث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة مالك ذلك حتى ينقضى أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فائتيني به أو قال فأنبئيني فأخبرها ان عدتها قد انقضت حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ثنا عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة أن سبيعة بنت الحرث فذكر الحديث أو نحو ذلك وقال فيه وإذا أتاك كفؤ فائتيني أو أنبئيني وليس فيه ابن مسعود حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وقال عبد الوهاب عن خلاس عن ابن عتبة مرسل حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعنى ثم يموت ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبى حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أنه قال اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا لابد من أن تقول فيها قال فانى أقضى لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فان يك صوابا فمن الله عز وجل وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله عز وجل ورسوله بريئان فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن بكر قال قال ثنا سعيد قال أبى وقرأت على يحيى بن سعيد بن هشام عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود أتى امرأة تزوجها رجل فلم يسم لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها قال فاختلفوا إلى ابن مسعود فذكر الحديث الا أنه قال كان زوجها هلال أحسبه قال ابن مرة قال عبد الوهاب وكان زوجها هلال بن مرة الأشجعي حدثنا عبد الله