* وروى أحمد في « مسنده » هذه الخطبة « 1 » ، وقال في آخرها :
« من بايع أميرا عن غير مشورة من المسلمين ، فلا بيعة له ولا بيعة للّذي بايعه ؛ تغرّة أن يقتلا » .
* ونقله بعينه في « كنز العمّال » « 2 » ، عن أحمد ، والبخاري ، وأبي عبيد في « الغرائب » ، والبيهقي .
* ثمّ نقل عن ابن أبي شيبة ، أنّه خطب فقال في آخر خطبته :
« كانت لعمري فلتة ، كما أعطى اللّه خيرها من وقي شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فهو الذي لا بيعة له ولا لمن بايعه » « 3 » .
* وذكر أيضا خطبته ابن أبي الحديد « 4 » ، نقلا عن الطبري ، ثمّ قال :
« هذا حديث متّفق عليه من أهل السّير » .
إلى أن قال : « فأمّا حديث الفلتة ، فقد كان سبق من عمر أن قال :
إنّ بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه .
وهذا الحديث « 5 » الذي ذكرناه . . . فيه حديث الفلتة ، ولكنّه منسوق على ما قاله أوّلا .
هامش
( 1 ) ص 55 من الجزء الأوّل [ وص 56 ] . منه قدّس سرّه .
( 2 ) ص 139 من الجزء الثالث [ 5 / 644 - 647 ح 14134 ] . منه قدّس سرّه .
وانظر : مسند أحمد 1 / 55 - 56 ، صحيح البخاري 8 / 302 - 304 ضمن ح 25 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 142 .
( 3 ) كنز العمّال 5 / 649 - 651 ح 14137 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 570 - 572 ب 43 ح 2 .
( 4 ) ص 172 من المجلّد الأوّل [ 2 / 23 - 26 ] . منه قدّس سرّه .
وانظر : تاريخ الطبري 2 / 234 - 235 حوادث سنة 11 ه .
( 5 ) في المصدر : « الخبر » .