الفعل أولى من كونه لطفاً في غيره من الأفعال ، وهو ترجيح من غير مرجح أيضاً ، وإلى هذين أشار بقوله : وإلّا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين ، وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه ، هذا ما فهمناه من هذا الكلام .
قال : ولا يبلغ الإلجاءَ .
أقول : هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف ، وهو أن لا يبلغ في الدعاء
كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ( قسم الإلهيات ) — صفحة 114
مساهمون: العلامة الحلي
ص١١٤