الأوّل :
كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يكون اللّه تعالى مكلّفا للعبد عقدا كسبيا من غير سبب ولا كاسب ، أو يكون مكلّفا للعبد بما لا يعتقد أنّه صواب ولا طريق له إلى [ اكتسابه ] « 1 » .
والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة : أنّه لا يخلو إمّا أن يكون المكلّف مكلّفا باعتقاد صواب أفعاله و [ أوامره ] « 2 » ونواهيه ، أو لا .
والأوّل ملزوم للأوّل ؛ إذ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والأمر بالمعصية ، فالمرجّح للصواب الذي لا يتوقّف بعده على مرجّح إمّا أن يكون معلوم الحصول للإمام عند المكلّف ، أو لا .
والأوّل يستلزم [ عصمته ] « 3 » ؛ لوجوب الطرف عند وجود المرجّح التامّ .
وإن لم يكن [ معلوما ] « 4 » كان تكليفه بذلك تكليفا بعقد ذي سبب من غير حصول [ سببه ] « 5 » .
والثاني إمّا أن يكون لحصوله للمكلّف فيكون التكليف به تكليفا بالحاصل ، أو لعدم لزومه في وجوب طاعة الإمام أو لها ، أو لجواز نقيضه .
والأوّلان محالان .
أمّا الأوّل ؛ فلما تقدّم .
هامش
( 1 ) في « أ » : ( الاكتساب ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) في « أ » : ( أوامر ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( عصمة ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( معصوما ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) في « أ » : ( سبب ) ، وما أثبتناه من « ب » .