فتعيّن ألّا يوجب طاعته البتة ، فلا يكون إماما قطعا .
السابع والأربعون :
كلّ واجب عينا فإمّا لذاته ، أو لمصلحة لا تحصل إلّا منه « 1 » .
والإمامة ليست من الأوّل إجماعا ، فهي من الثاني .
وكلّ ما كان كذلك كان موجبا للمصلحة مع قبول المكلّف ؛ إذ لو بقيت ممكنة معها لم يكن لها « 2 » بدّ من السبب ، والسبب ما لم يوجب لم يوجد .
فإمّا غيره ، وهو خلاف التقدير .
أو لا لسبب ، فيلزم استغناء الممكن عن المؤثّر ، وهو محال .
ولا مصلحة في الإمامة إلّا التقريب والتبعيد إجماعا ، فيجب أن يكون موجبا لهما مع قبول المكلّف . ومع عدم العصمة لا يكون موجبا ، بل يكون معه ممكنا ، هذا خلف .
فتصدق [ هنا ] « 3 » مقدّمتان : كلّ إمام مع قبول المكلّف يجب أن يكون مقرّبا مبعّدا ، ولا شيء من غير المعصوم مع قبول المكلّف يجب أن يكون مقرّبا مبعّدا .
ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم ، وهو المطلوب .
الثامن والأربعون :
كلّ ما وجب [ لكونه ] « 4 » لطفا وجب تحقّق اللطف عنده ، وكلّما لم يكن الإمام [ معصوما لم يجب تحقّق اللطف عنده ] « 5 » . ويلزم ذلك صدق :
دائما إمّا أن يجب الإمام لا لكونه لطفا ، أو يكون معصوما ، أو لا يجب نصب الإمام .
وصدق هذه المنفصلة مانعة خلو ظاهر .
لكنّ الكلّ سوى الثاني باطل ، فتعيّن عصمته .
هامش
( 1 ) في « ب » : ( الأمّة ) بدل : ( إلّا منه ) .
( 2 ) في « أ » زيادة : ( لا ) بعد : ( لها ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 3 ) في « أ » و « ب » : ( معنا ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 4 ) في « أ » و « ب » : ( كونه ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 5 ) من « ب » .