ينتج : دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما بالضرورة ، أو يمكن ألّا يكون إماما دائما ، مانعة خلو .
أمّا الصغرى فصدقها مانعة خلو ظاهرة .
وأمّا « 1 » صدق الشرطيتين ؛ فلأنّ غير المعصوم يمكن ألّا يدعو إلى الطاعة دائما ، فإذا لم يكن مقرّبا أصلا لم يكن إماما ، وإلّا لكانت إمامته عبثا .
وإذا تحقّقت النتيجة فنقول : الثاني محال ؛ لأنّه لو أمكن ألّا يكون إماما دائما مع وجود النصّ عليه أو الإجماع ، لم يكن للمكلّف طريق إلى معرفة إمامته أصلا والبتة ، فيكون تكليف المكلّف بهذه المعرفة محالا ، فلا يجب .
فتعيّن الأوّل ، وهو أن يكون الإمام معصوما بالضرورة .
الثامن والعشرون :
دائما إمّا أن يجب نصب الإمام ، أو يمكن أن [ لا يكون ] « 2 » إماما دائما بعد أن صار إماما ، أو خرق الإجماع ، مانعة خلو .
والقسمان الآخران باطلان ، فتعيّن الأوّل .
أمّا منع الخلو ؛ فلأنّ الإمام إمّا أن تجب عصمته دائما ، أو [ لا تجب عصمته دائما ، أو ] « 3 » في وقت دون آخر .
والأوّل هو أحد أجزاء المنفصلة .
والثاني يستلزم الثاني ؛ إذ عدم عصمته دائما [ يستلزم ] « 4 » جواز ألّا يقرّب إلى الطاعة في شيء من الأوقات ، فلا يكون إماما ، وإلّا لأمكن أن يكون اللّه تعالى ناقضا للغرض ، واستحالة اللازم تدلّ على استحالة الملزوم .
والثالث يستلزم خرق الإجماع .
هامش
( 1 ) في « أ » زيادة : ( شرط ) بعد : ( وأمّا ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 2 ) في « أ » : ( يقال ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) من « ب » .