مفردها ولكلٍّ منهما ما يوافقه من الأقسام الآتية أو هما معاً من باب عموم الاشتراك أو غيره ليصحّ التعلق بالقسمين من دون اعتبار الحيثية في تعلّق الأحكام في أكثر الأقسام ، اكتفاءً بإرادة الأعمّ في المقسم ، وليس المعنى بها ما في الزكاة مما يوافق ظاهر العرف واللّغة من المعاوضة لطلب الربح زائداً على رأس المال إذ ليس لها هنا خصوصية ، ولا ما يحصل الاكتساب به على أيّ حالٍ كان كما في " الدروس " وإلّا لم يكن قسيماً للديون والإجارات ولا مطلق الاكتساب بالأعيان ، وإلّا دخل كثير من أبواب هذا الكتاب فيه فيُراد البيع وتوابعه على نحو ما في المبسوط والخلاف ، فما ذكر في المقدمات أو بعض المقامات من غير ذلك فمن الملحقات وليس من المقاصد الأصلية ، وما ورد في الأخبار من مدح التجارة والتجّار فمحمولٌ على ما أُريد في كتاب الزكاة ، وكذا مطلقها إذا تعلّق به شيءٌ من أسباب الالتزام من عقد معاوضة أو نذرٍ أو عهد أو يمين لأنّه المعنى الظاهر عند الإطلاق كما مرّ وفيه مقاصد .
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 6
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦