Skip to main content

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — Page 313

Contributors:

P.313
العمل عليها لأن اليد يد مالك المأذون فيصدق في دعواه وكشف حقيقة الدعوى والجواب بحيث يرتفع الحجاب في هذا الباب أن المأذون إن قصرت إذنه على التجارة لمولاه فهو عاد في فعله باطل عمله ولا بد له حتى يصدق في قوله إنما اليد لمولاه وهو مصدق فيما ادعاه فيبطل العقد ويرجع المال إلى المولى وإن عمت إذنه التجارة له ولغيره وكان الشراء بالوكالة مع حياة الدافع وإن كان خلاف ظاهر الرواية يصح الشراء وكان القول قول المأذون في أنه للدافع ولورثته مع اليمين وتسقط دعوى مولاه ودعوى مولى الأب بعد الإقرار ببيعه ويحكم بفساد العتق والحج وإن كانت عامة للتجارة وغيرها له ولغيره وكان القول قول المأذون في ملكية الدافع للرقبة وعتقها وحجها مع اعتراف الوارث بما ادعاه على مورثهم . وإن اعترفوا بالتوكيل على الشراء فقط كان الملك لهم ولا عتق ولا حج فيرجع الباقي إليهم . وإن اعترفوا بالعتق دون الحج صح العتق وطولب بما بقي للحج . وإن أنكروا الجميع فالعبد على حاله فيبقى الأب ملكاً لصاحبه وأما دعوى مولى الأب فلا تسمع بعد إقراره وفعله الدالين على صحة عمله . ( وتُحمل الرواية ) المطعون في سندها من وجهين وسبق بعض أصحاب الإجماع مع ثبوت ذلك فيه على من به الطعن لا يدفع ضعفها المشتملة على السؤال عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له : اشتر بها نسمة فأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثمّ مات صاحب ألف درهم فانطلق العبد واشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعاً في الألف فقال مولى المعتق : إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة إنما اشتريته بمالنا ، وعلى جواب أبي