Skip to main content

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — Page 238

Contributors:

P.238
لو جرت في المملوك أو نذر وشبهه أو اشتراط تمليك أو ضمان متعلق بها أو خيار أو استطاعة منحصرة بها أو حصول سبب تملك جديد بأسرها بعد خروج المالك من الذمة أو لحوقها بدار الحرب فاسترقت أو قبل قسمة الميراث بناءً على الانتقال لا الكشف ولا لاحترامه حتى يجوز بيعها لكفنه وحنوطه وماء غسله وسدره وباقي أموره مع امتناع المكلفين عن القيام به ودواء مرضه ونفقته ونفقة واجبي النفقة عليه مع الانحصار بها وبقاء كفره مع تجدد إسلامها أو إسلام أحد أبويها مع نقصها وقتلها له خطأ وجنايتها عليه ولا لاحترامها حتى يجوز بيعها عند إباقها وردتها أو لنفقتها ولكل ما يدفع الضرر عنها أو تعجيل عتقها بالبيع على من تنعتق عليه أو بشرط العتق أو لانحصار الوارث بها ولا لرجاء عتقها من نصيب ولدها حتى يجوز بيعها لانقطاع الرجاء باستغراق الدين أو لعدم قابليته للإرث لقتل أو كفر ولا يجوز بيعها لتوقف أمر مهم في نظر الشارع به عليه حتى يرجح على احترامها كحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وحفظ الأماكن المحترمة والكتب المعظمة من هدم أو حرق أو تلوث ونحوها حيث يصنع الجائر ذلك إذا لم يملك الجارية ولا يبعد القول بالجواز عملًا بالأصل في غير محل اليقين ويكون الغرض من أدلة المنع إثباته على وجه الإهمال والإبطال لكلية الجواز على أن ما بين أدلة الجواز في محالها وأدلة المنع عموماً من وجه وفيه بحث والأدلة الأولة أقوى من الثانية خصوصاً في بعض محالها ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المخلوقين وتنزيلها على إرادة منع البيع من الأب لعدم تسلطه من جهة ملكه لغرض يعود عليه وفي جواز شرائها ممن يرى جوازه من مخالف أو ذمي وجه قوي ويقوى جواز المعاطاة عليها بناء على أنها مبيحة لكن لا يترتب
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — Page 238 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء