Skip to main content

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — Page 145

Contributors:

P.145
أوسطها لأنه زمان الانتقال إليها وصحيحة أبي ولّاد في كري البغل لا ينافيها أو التخيير بينها بأقسامه أو أعلى القيَم كذلك وتنتهي إلى العشرة وتزيد الأقسام بإضافة وقت المطالبة كما لا يخفى ، وما ذكر في المقامين منه ما يدخل في الأقوال ومنه ما هو مجرد احتمال وللبحث مجال واسع في كتاب الغصب يأتي بعون اللّه تعالى ، وتقويم الصفة مع المالية أو الغرور حيث لا عين بتقويمها مع العين وتقويم العين منفردة فيؤخذ التفاوت على تفصيل يأتي في محلّه ، ولو كانت عينية قوماً منفردين ومجتمعين ويؤخذ بالنسبة على تفصيل يأتي أيضاً ولو اختلفت قيمة السوق ولا ترجيح احتمل الأخذ بالأقل والأكثر والصلح القهري والقرعة والانتزاع من القيِّم لرفع النزاع والأول أوجه وللبحث مجال واسع ويأتي في كتاب الغصب إن شاء اللّه تعالى .