في قيئه » « 1 » .
وفي رواية : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » « 2 » .
ولأنّ الهبة للولد تستلزم الأجر وثواب الآخرة ، فتكون كالمعوّض عنها ؛ لقوله عليه السّلام : « رحم اللّه امرأ أعان ولده على برّه » « 3 » .
وقال عليه السّلام : « الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين » « 4 » .
ولأنّ ذلك يحصل له في مقابله الثواب ، فلم يكن له الرجوع فيه ، كصدقة التطوّع .
وقال الشافعي : للوالد أن يرجع فيما وهب لولده ، سواء كان ولده حقيقة أو مجازا ، وسواء كان ذكرا أو أنثى - وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور - لما روى ابن عباس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « لا يحلّ لرجل
هامش
302 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 51 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 49 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 152 و 153 / 1847 ، الحاوي الكبير 7 : 545 ، الوسيط 4 : 273 ، حلية العلماء 6 : 52 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 537 - 538 ، البيان 8 :
106 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 323 ، معالم السنن - للخطّابي - 3 : 145 .
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 29 ، الهامش ( 5 ) .
( 2 ) المصنّف - لعبد الرزّاق - 9 : 109 / 16536 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 6 : 476 / 1752 ، مسند أحمد 1 : 358 / 1875 ، صحيح البخاري 3 : 207 ، سنن ابن ماجة 2 : 797 / 2386 ، سنن الترمذي 3 : 592 / 1298 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 267 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 : 123 / 6526 - 4 و 6529 - 7 ، مسند أبي يعلى 4 : 293 - 294 / 2405 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 180 .
( 3 ) روضة الواعظين 2 : 242 / 1035 - 9 ، وفي ثواب الأعمال : 221 ( ثواب المعاونة على البرّ ) ح 1 ، والمصنّف - لابن أبي شيبة - 8 : 357 / 5467 : « والدا » بدل « امرأ » .
( 4 ) الكافي 4 : 10 / 3 ، الفقيه 2 : 38 / 164 .