تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
أقسام الأعيان المضمونة 202 ثبوت ضمان النفس والطرف من الرقيق والحرّ بالجناية واليد العادية 202 حكم ما لو مات العبد أو الأمة تحت يد الغاصب 202 حكم ما لو كانت الجناية على العبد والأمة فيما دون النفس من طرف أو جراحة 203 حكم ما إذا غصب عبدا فسقطت يده في يده بآفة سماويّة 204 حكم ما لو جنى الغاصب على العبد بما فيه كمال قيمته 205 حكم ما لو تلف بعض أعضاء العبد المغصوب بغير جناية 206 حكم ما لو جنى الغاصب على العبد جناية زادت بها قيمته 206 حكم ما لو مثّل الغاصب بالعبد المغصوب 206 حكم ما لو كان الناقص بقطع الغاصب ليد العبد ثلثي قيمته 207 حكم ما لو كان الناقص بسقوط اليد ثلث قيمته 207 ثبوت ضمان المدبّر والمكاتب المشروط وأمّ الولد 207 حكم ما لو غصب عبدا أو أمة فقتله قاتل 208 ثبوت الضمان بالقيمة فيما لو تلف الحيوان المملوك غير الآدمي أو أتلفه 209 ثبوت الضمان بالأرش فيما لو تلف جزء من أجزاء الحيوان المملوك 209 عدم الفرق في وجوب الأرش بين مالك ومالك 210 تقسيم الأعيان الماليّة الصامتة إلى مثليّة وغير مثليّة 212 تفسير المثليّ على اختلاف التعاريف وبيان مصاديقه 212 البحث الثالث : في المنافع منافع الأموال مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية 216 كلّ عين لها منفعة تستأجر تلك المنفعة فإنّ منفعتها مضمونة بالإتلاف والتلف تحت اليد العادية 217 عدم ضمان منفعة البضع بالفوات تحت اليد 218 ضمان منفعة بدن الحرّ بالتفويت لا بالفوات 219 حكم ما لو حبس الحرّ مدّة لمثلها أجرة وعطّل منافعه 219