تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
6 - أن يسبق أحد المستبقين المحلّل والآخر ويكون المحلّل مصلّيا والمخرج الآخر أخيرا 44 7 - أن يسبق أحد المستبقين المحلّل والآخر ويكون المخرج الآخر مصلّيا والمحلّل أخيرا 45 حكم ما لو قال واحد لاثنين : أيّكما سبق فله عشرة 45 حكم ما لو كانوا جماعة فقال : من سبق فله كذا فجاء اثنان فصاعدا دفعة وتأخّر الباقون 45 حكم ما لو قال : من سبق فله دينار ومن صلّى فله نصف دينار فسبق واحد وصلّى ثلاثة ثمّ جاء الباقون أو سبق واحد وجاء الباقون معا 45 حكم ما لو قال : كلّ من سبق فله دينار فسبق ثلاثة 46 حكم ما لو قال : من سبق فله عشرة ومن صلّى فله خمسة فسبق خمسة وصلّى خمسة 46 حكم ما لو قال لاثنين : أيّكما سبق فله عشرة وأيّكما صلّى فله عشرة ، أو قال لثلاثة : من سبق فله عشرة ومن صلّى فله عشرة 46 حكم ما إذا بذل السّبق لجماعة ولم يبذله لجميعهم كبذل شيء للأوّل وشيء لمن بعده 46 تذنيب : ينبغي أن يكون في الموضع الذي ينتهي إليه السبق قصبة قد غرزت في الأرض 49 إيجاب الشافعي دخول المحلّل وعدم اشتراطه كثرة المحلّلين مع كثرة المتسابقين 49 جواز شرط اختصاص المحلّل بالاستحقاق إن سبق وكلّ واحد منهما لا يأخذ إلّا ما أخرج 50 حكم ما لو شرطوا أخذ المحلّل السّبقين إن سبق وأنّ كلّ واحد منهما إن سبق أحرز ما أخرجه وأخذ ما أخرجه الآخر 50 حكم ما إذا أطلقا شرط المال للسابق 51
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 475 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث