بيعها « 1 » .
والأظهر عندهم : الأوّل .
وأمّا الثاني : فمنهم من قال : التصوير فيما إذا كان قد رأى الأرض قبل حصول الماء فيها [ أو ] « 2 » كان الماء صافيا لا يمنع رؤية وجه الأرض ، فإن لم يكن كذلك ، فعلى قولي شراء الغائب عندهم .
ومنهم من قطع بالصحّة .
أمّا عند حصول الرؤية : فظاهر .
وأمّا إذا لم تحصل : فلأنّه من مصلحة الزراعة من حيث إنّه يقوّي الأرض ، ويقطع العروق المنتشرة فيها ، فأشبه استتار الجوز واللّوز بقشرهما « 3 » .
ولا بأس به عندي .
[ مسألة 554 : لو كانت الأرض على شطّ نهر ، ]
مسألة 554 : لو كانت الأرض على شطّ نهر ، والظاهر منها أنّها تغرق وتنهار في الماء ، ولم ينحسر الماء عنها ، لم يجز استئجارها ؛ لانتفاء المنفعة فيها ، وهو أبلغ من تعذّر التسليم .
ولو احتمل الغرق ولم يكن ظاهرا ، جاز استئجارها ؛ لأنّ الأصل والغالب دوام السلامة ، عملا بالاستصحاب ، وهو أحد قولي الشافعيّة ، والثاني : إنّه مخرّج حالة الظهور على تقابل الأصل والظاهر « 4 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 94 .
( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « و » . والمثبت كما في المصدر .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 94 - 95 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 95 ، روضة الطالبين 4 : 256 .