وإنّما تلف في يد صاحبه .
[ مسألة 837 : لو ساقى أحد الشريكين صاحبه وشرط له جميع الثمرة ، ]
مسألة 837 : لو ساقى أحد الشريكين صاحبه وشرط له جميع الثمرة ، فسد العقد على ما تقدّم « 1 » مثله .
والأقرب : إنّه يستحقّ أجرة المثل ؛ لأنّه شرط عوضا لم يسلم له .
وقال بعض الشافعيّة : لا يستحقّ شيئا ؛ لأنّه لم يعمل له ، إلّا أنّه انصرف إليه « 2 » .
ولو شرطا في عقد المساقاة أن يتعاونا في العمل ، فسد العقد ؛ لأنّه لا يجوز شرط العمل على ربّ النخل .
فإذا عملا جميعا في المشترك بينهما ، فإن كان عملهما سواء ، فالثمرة بينهما بالسويّة على قدر الملكين وقد تساويا في العمل فتقاصّا به .
وإن كان عمل أحدهما أكثر ، فإن كان قد [ شرط ] « 3 » له زيادة في مقابله استحقّ ما فضل له من أجرة المثل . وإن كان لم يشترط له شيئا في مقابلته ففي استحقاقه أجرة المثل قولان للشافعيّة « 4 » .
ولو كان عمل من لم يشترط له الزيادة أكثر ، ففي استحقاقه الأجرة خلاف لهم « 5 » .
ولو تعاونا من غير شرط ، لم يضرّ العقد .
[ مسألة 838 : لا بدّ وأن يكون البستان الذي يقع عليه عقد المساقاة معيّنا في العقد ، ]
مسألة 838 : لا بدّ وأن يكون البستان الذي يقع عليه عقد المساقاة معيّنا في العقد ، فلو كان له بستانان فساقاه على أحدهما من غير تعيين ، لم تصح
هامش
( 1 ) في ص 438 ، المسألة 828 .
( 2 ) الوسيط 4 : 141 - 142 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 62 ، روضة الطالبين 4 : 230 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « شرطا » . والظاهر ما أثبتناه .
( 4 و 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 63 ، روضة الطالبين 4 : 230 .