فروع متبدّدة :
أ - لو استأجره ليكتب له صكّا على كاغذ فكتبه وأخطأ ، فعليه أرش الكاغذ .
وكذا لو أمره أن يكتب بالعربيّة ، فكتب بالفارسيّة ، أو بالعكس .
ب - لو استأجر دابّة ليحمل شيئا من موضع إلى منزله فركبها في عوده فعطبت الدابّة ، ضمن ؛ لأنّه استأجرها للحمل ، لا للركوب .
وقيل : لا يضمن ؛ للعرف « 1 » .
ج - لو تعمّد الأكّار ترك سقي الزرع والمعاملة صحيحة حتى فسد الزرع ، ضمن ؛ لأنّه في يده وعليه حفظه .
د - لو تعدّى المستأجر بالحمل على الدابّة فقرح ظهرها فهلكت منه ، لزمه الضمان وإن كان الهلاك بعد الردّ إلى المالك .
ه - لو استأجره لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق الثوب ، استحقّ الأجرة لما عمل بقسطه من المسمّى إن كان العمل في دار صاحب الثوب ؛ لأنّه يكون قد سلّمه إليه .
وقال بعض الشافعيّة : إنّ العقد ينفسخ بتلف الثوب ، فيستحقّ أجرة المثل لما عمل « 2 » .
ولو استأجر لحمل حبّ إلى موضع معلوم فزلقت رجله في الطريق فانكسر الحبّ ، لا يستحقّ شيئا من الأجرة .
والفرق : إنّ الخياطة تظهر على الثوب ، فوقع العمل مسلّما بظهور
هامش
( 1 ) كما في العزيز شرح الوجيز 6 : 192 ، وروضة الطالبين 4 : 331 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 192 ، روضة الطالبين 4 : 331 .