ولو استأجره للخبز وأطلق ، فالأقوى : الجواز ، ويتخيّر المستأجر بين الغليظ والرقيق .
وقال بعض الشافعيّة : يجب أن يبيّن أنّه يخبز الأقراص أو غلاظ الأرغفة أو رقاقها ، وأنّه يخبز في تنّور أو فرن « 1 » .
وآلات الخبز على الأجير إن كانت الإجارة في الذمّة ، وإلّا فعلى المستأجر ، وليس على الأجير إلّا تسليم نفسه .
والأقوى : إنّ الحطب على المستأجر .
وقال بعض الشافعيّة : القول فيه كما في الحبر في حقّ الناسخ « 2 » .
ولو أراد المستأجر أن يستبدل عن المنفعة شيئا آخر يقبضه ، فالأقرب : الجواز ؛ لأصالة صحّة الصلح .
ومنع منه الشافعيّة إن كانت الإجارة في الذمّة ، وإن كانت إجارة عين ، قال بعضهم : هو كما لو [ آجر ] « 3 » العين المستأجرة من المؤجر ، وفيه وجهان ، الأصحّ عندهم : الجواز إذا جرى ذلك بعد القبض « 4 » .
[ مسألة 770 : يصحّ ضمان العهدة للمستأجر ، ]
مسألة 770 : يصحّ ضمان العهدة للمستأجر ، كما يصحّ ضمان العهدة في البيع ، ويرجع على الضامن عند ظهور الاستحقاق ، وهو أحد قولي الشافعيّة .
والثاني : لا يصحّ ضمان العهدة في الإجارة « 5 » .
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 189 ، روضة الطالبين 4 : 328 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « استأجر » . والمثبت - كما في المصدر - هو الصحيح .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 460 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 189 ، روضة الطالبين 4 :
332 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 190 ، روضة الطالبين 4 : 332 - 333 .