نهارا ، وجب التقييد ؛ لاختلاف الأغراض في ذلك .
وإن كان هناك عادة مضبوطة إمّا في النهار دائما أو « 1 » في الليل دائما ، أو كان وقت الصيف يقع ليلا ، وفي الشتاء يقع نهارا ، احتمل الإطلاق المعتاد « 2 » ، ولم يجب التقييد .
وإذا كان موضع النزول في المرحلة معهودا إمّا في داخل القرية أو الصحراء ، حمل الإطلاق على المعهود ، كما لو أطلقا الثمن في بلد فيه نقد معروف .
وإن لم يكن للطريق عرف في ذلك وأطلقا العقد ، قال بعض العامّة :
لا يصحّ العقد ، كما لو أطلقا الثمن في بلد لا عرف فيه لنقد « 3 » .
وقال بعضهم : إنّ هذا ليس بشرط ، وإلّا لما صحّ العقد في الطريق المخوف دونه ، ولأنّه لم تجر العادة بتقدير السير في الطريق « 4 » .
وإذا كان للمقصد طريقان ، فإن قضت العادة بسلوك أحدهما ، حمل الإطلاق عليه ، وإلّا وجب التعيين .
وقد يختلف المعهود في فصلي الشتاء والصيف وحالتي الأمن والخوف ، فكلّ عادة تراعى في وقتها .
وكلّ موضع فيه معهود إذا شرط خلافه ، فالعمل على الشرط ، لا على المعهود .
[ مسألة 634 : إذا اكترى ظهرا في طريق العادة فيه النزول ]
مسألة 634 : إذا اكترى ظهرا في طريق العادة فيه النزول والمشي عند
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « وإمّا » بدل « أو » .
( 2 ) فيما عدا « ر » من النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « احتمل الإطلاق على المعتاد » .
ويحتمل أن تكون العبارة هكذا : « حمل الإطلاق على المعتاد » .
( 3 و 4 ) المغني 6 : 105 ، الشرح الكبير 6 : 109 .