كما يعلم ذلك فيما إذا اكترى دابّة للركوب ، وليس كذلك إجماعا .
[ مسألة 621 : إذا استأجر أرضا ، صحّ بلا خلاف ]
مسألة 621 : إذا استأجر أرضا ، صحّ بلا خلاف ، إلّا ممّن شذّ ، لكن لا بدّ من معرفتها إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إن أمكن ، وإلّا تعيّنت الرؤية ؛ لأنّ المنفعة تختلف باختلافها .
ولا يصحّ حتى يذكر ما يكترى له من زرع أو غرس أو بناء ؛ لأنّ الأرض تصلح لهذا كلّه ، وتأثيره في الأرض يختلف ، وإذا كانت منافع هذه الجهات مختلفة وكذا ضررها اللّاحق بالأرض ، وجب التعيين ، كما لو آجر بهيمة لم يجز الإطلاق ، وهو أظهر قولي الشافعي .
والثاني : إنّه يصحّ الإطلاق ، كما لو استأجر دارا أو بيتا لم يحتج إلى ذكر السكنى ؛ لأنّ الدار والبيت لا يستأجران إلّا للسكنى ووضع المتاع فيهما ، وليس ضررها مختلفا ، فيجوز الإطلاق فيه « 1 » .
وربّما منع ذلك مانع ؛ لأنّه كما تستأجر الدار للسكنى ، كذا تستأجر لتتّخذ مسجدا ولعمل الحدّادين والقصّارين ولطرح الزبل فيها ، وهو أكثر ضررا ، ألا ترى أنّه إذا استأجر للسكنى لم يكن له شيء من هذه الانتفاعات ، فإذن ما جعلوه مبطلا في إجارة الأرض مطلقا موجود في الدار .
لا يقال : الإجارة لا تكون إلّا لاستيفاء منفعة ، فإذا آجر الدار وأطلق نزّل على أدنى الجهات ضررا ، وهي السكنى ووضع المتاع .
لأنّا نقول : فليكن في إجارة الأرض مثله حتّى ينزّل على أدنى الجهات ضررا ، وهي الزراعة ، ويصحّح العقد بها .
[ مسألة 622 : لو قال : آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت ، ]
مسألة 622 : لو قال : آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت ،
[ مسألة 622 : لو قال : آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت ، ]
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 114 ، روضة الطالبين 4 : 271 .