وجاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه كيف ترى في متاعٍ يوجد في الطريق المنتاب أو في قريةٍ مسكونة ؟ قال : « عرِّفه سنةً ، فإن جاء صاحبه وإلّا فشأنك به « 1 » » « 2 » .
وروى الحرّ « 3 » بن الصباح قال : كنتُ عند ابن عمر بمكة إذ جاءه رجل فقال : إنّي وجدتُ هذا البرد وقد نشدته وعرّفته فلم يعرفه أحد وهذا يوم التروية ويوم يتفرّق الناس ، فقال : إن شئت فقوِّمه قيمة عدلٍ ولبسته وكنتَ ضامناً له متى جاءك صاحبه دفعته إليه « 4 » ، وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادق عليه السلام قال : « جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه ، إنّي وجدتُ شاةً ، فقال رسول صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب » « 6 » .
وفي الحسن عن حريز عن الصادق عليه السلام قال : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه » قال : « وقال الباقر عليه السلام : ليس لهذا طالب » « 7 » .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألتُ
هامش
( 1 ) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « صاحبها . . . بها » ، والمثبت يقتضيه السياق وكما في المصدر .
( 2 ) أورده ابنا قدامة في المغني 6 : 358 ، والشرح الكبير 6 : 383 .
( 3 ) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « الحارث » بدل « الحر » . والمثبت كما في المصدر .
( 4 ) في المصدر : « دفعت ثمنه إليه » .
( 5 ) أورده ابنا قدامة في المغني 6 : 358 - 359 ، والشرح الكبير 6 : 383 .
( 6 ) الكافي 5 : 140 / 12 ، التهذيب 6 : 392 / 1176 .
( 7 ) تقدّم تخريجه في ص 209 ، الهامش ( 2 ) .