ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا .
فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة .
وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة « 1 » .
ولا بأس به .
ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح « 2 » .
وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة « 3 » .
ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه .
ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب « 4 » .
واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها .
وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة .
مسألة 272 : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح .
وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد .
وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 36 - 37 ، روضة الطالبين 4 : 216 .
( 2 ) الوسيط 4 : 123 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 37 ، روضة الطالبين 4 : 216 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 37 ، روضة الطالبين 4 : 216 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 390 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 37 ، روضة الطالبين 4 : 216 .