تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الدعوى ؟ قال : فيه وجهان ، أظهرهما : المنع « 1 » .

البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل .

مسألة 937 : المُقرّ به المجهول قد يمكن استعلامه من غير رجوعٍ إلى تفسير المُقرّ بأن يحيله على معرّفٍ . وفيه قسمان :

أحدهما : لو قال : له علَيَّ من الدراهم بقدر وزن هذه الصنجة ، أو بالعدد المكتوب في كتاب كذا ، أو بقدر ما باع به فلان عبده ، أو بقدر ما في يدي من الدراهم ، وما أشبه ذلك ، رجع إلى ما أحال عليه . والثاني : أن يذكر ما يمكن استخراجه بالحساب ، وهو قسمان : أ - ما اشتمل على العطف ، مثل أن يقول : لزيدٍ علَيَّ مائة درهم ونصف ما لعمرو علَيَّ ، ولعمرو علَيَّ مائة ونصف ما لزيدٍ ، فطريق معرفته بالجبر والمقابلة أن تفرض ما لزيدٍ شيئاً ، فتقول : لزيدٍ شيء ولعمرو مائة ونصف شيء ؛ لأنّه نصف ما لزيدٍ ، فلزيدٍ حينئذٍ مائة وخمسون وربع شيء تعدل شيئاً ، يسقط من الشيء ربع شيء مقابلة الربع ، تبقى مائة وخمسون تعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالربع خمسون ، والشيء مائتان ، فلزيدٍ عليه مائتان ، وكذا لعمرو عليه مائتان . ولو قال : لزيدٍ علَيَّ مائة وثلث ما لعمرو ، ولعمرو علَيَّ مائة وثلث ما لزيدٍ ، فلكلٍّ منهما عليه مائة وخمسون ؛ لأنّ لزيدٍ شيئاً ، ولعمرو مائة وثلث شيء ، فلزيدٍ مائة وثلث مائةٍ وتُسْع شيء تعدل شيئاً ، يسقط تُسْع شيء بمثله ، تبقى مائة وثلث مائة تعدل ثمانية أتساع شيء ، فالشيء مائة
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 328 ، روضة الطالبين 4 : 42 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 373 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث