تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
وقال أبو حنيفة : يرجع « 1 » . وقد سلف « 2 » بطلانه . فعلى قوله لو اختلف المحيل والمحال عليه كلّ واحدٍ منهما يدّعي أنّ الفضوليّ قضى عنه ، رجع إلى الفضوليّ . فإن مات قبل البيان ، قال أبو حنيفة : يكون القضاء عن المحال عليه ؛ لأنّ القضاء يكون عن المطلوب ظاهراً « 3 » .

مسألة 644 : لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدةً بالثمن ، لم يبق للبائع حقُّ الحبس .

ولو أحال المشتري البائعَ على غريمٍ له ، قال أبو حنيفة : يكون للبائع حقُّ الحبس « 4 » . وقال : لو أحال الزوج امرأته بصداقها على آخَر ، كان للزوج أن يدخل بها . ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريماً لها ، كان لها أن تمنع نفسها ؛ لأنّ غريمها بمنزلة وكيلها ، ما لم يصل الصداق إلى وكيلها ، كان لها حقّ المنع « 5 » . ويشكل إذا جعلنا الحوالةَ استيفاءً .
هامش
( 1 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 3 : 77 . ( 2 ) في ص 485 ، المسألة 636 . ( 3 و 4 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 3 : 77 . ( 5 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 3 : 77 - 78 .