تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

فروع :

أ - لو عرف موضعه ، فقد بيّنّا أنّه يجب عليه إحضاره ،

سواء كان على أزيد من مسافة القصر أو أنقص . وقال بعض الشافعيّة : إن كان دون مسافة القصر ، فعليه إحضاره ويُمهَل مدّة الذهاب والإياب ليتبعه . وإن كان على مسافة القصر ، فوجهان : أظهرهما عندهم : أنّه كما لو كان دون مسافة القصر ، كما لو كان المديون غائباً إلى هذه المسافة ، يؤمر بإحضاره . والثاني : أنّه لا يُطالَب بإحضاره ، إلحاقاً لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة ، كما لو غاب [ الولي ] « 1 » أو شاهدا « 2 » الأصل إلى مسافة القصر ، يكون كما لو غاب غيبةً منقطعة « 3 » .

ب - لو كان غائباً حين كفل ،

فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة .

ج - لو كانت الكفالة مؤجَّلةً ، لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالإحضار قبل الأجل ،

سواء كان عليه مئونة في التقديم أو لا . ولو دَفَعه قبل الأجل ، لم يجب على المكفول له أخذه ، سواء كان عليه ضرر في أخذه ، أو انتفى الضرر . وقال بعض العامّة : إذا انتفى الضرر ، وجب عليه أخذه « 4 »
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المولى » . والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) في « ث ، ج ، ر » : « شاهد » . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 164 ، روضة الطالبين 3 : 490 . ( 4 ) المغني 5 : 99 ، الشرح الكبير 5 : 103 - 104 .