ولو فكّ الحجر عنه قبل تكفيره بالصوم في اليمين ، وحلف النذر ، والظهار والإفطار وغير ذلك ، لزمه العتق إن قدر عليه ؛ لأنّه الآن متمكّن .
ولو فكّ بعد صومه للكفّارة ، لم يلزمه شيء .
* * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — Page 240
Contributors: العلامة الحلي
P.240