Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — Page 79

Contributors:

P.79
لنفسه ، صحّ ، ولا تضرّ الجهالة ، لأنّه بائع . وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّانا . فإن قلعه ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، سواء قصرت مدّة الثاني عن الأوّل أو لا . ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد أخرى ، فعلى البائع تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى . ويحتمل الصبر حتى يستقلع . ولا تدخل المعادن في البيع إلّا مع الشرط . ولو « 1 » لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء في الجميع . ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه .
Footnote
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « فلو » .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — Page 79 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث