پرش به محتوای اصلی

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
الباقي أو عجّل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي ، فهي فاسدة . نعم ، لو قال للمسلم إليه : عجّل لي حقّي ، وأخذ دون ما استحقّه بطيبة من نفسه ، كان جائزا ، لأنّه نوع صلح وتراض ، وهو جائز . وقال الشافعي : لا يجوز « 1 » .

مسألة 633 : لا تسقط اجرة الدلّال والوزّان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة ،

لأنّ سبب الاستحقاق ثابت ، فلا يبطل بالطارئ . ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين ، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين .
پاورقی
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .