الشقص للبائع ، ويجب « 1 » له على الشفيع قيمة العبد ؛ لأنّه بذلك يأخذ الشقص .
ولو اشترى نخلًا حائلًا من رجل فأثمر في يد البائع ، فالثمرة أمانة في يده للمشتري ؛ لأنّه « 2 » حدثت في ملكه .
فإن هلكت الأُصول في يده والثمرة « 3 » ، انفسخ العقد ، وسقط الثمن ، ولا ضمان عليه في الثمرة ؛ لأنّها أمانة ، إلّا أن يكون أتلفها أو طالبه المشتري بالثمرة فمنعه ، فإنّه يصير ضامناً لها ، وبه قال الشافعي « 4 » .
وقال أبو حنيفة : تدخل في العقد « 5 » .
وإن هلكت الثمرة دون النخل ، فلا ضمان عليه ، ولا خيار للمشتري .
وإن هلكت الأُصول دون الثمرة ، انفسخ العقد ، وكانت الثمرة للمشتري ، وسقط عنه الثمن .
ولو كسب العبد المبيع في يد البائع شيئاً ، كان حكمه حكم الثمرة .
مسألة 531 : لو كان له في ذمّة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن ، جاز ،
وللمودع والمرتهن أن يقبضه بغير إذن البائع ؛ لأنّه قد استحقّ القبض ، وقبضه بمضيّ زمان يمكن فيه القبض ، وبه قال الشافعي « 6 » .
وهل يحتاج إلى نقله من مكانه أو يكفي مضيّ زمان النقل ؟ للشافعي وجهان
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « فيجب » .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « فإنّه » .
( 3 ) في « س ، ي » : « والثمر » .
( 4 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 5 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 6 ) انظر : المجموع 9 : 281 .