الصورة ، وهو الأصحّ في هذه الصورة عندهم ، وأمّا بعد الأخذ ، فالأصحّ : المنع « 1 » .
ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث « 2 » ، ردّ عند الشافعي « 3 » ، وفيه وجه ضعيف « 4 » .
ولو زال العيب القديم قبل أخذ أرشه ، لم يأخذه عندهم « 5 » . ولو زال بعد أخذه ، ردّه .
ومنهم مَنْ جَعَله على وجهين ، كما لو نبتت سنّ « 6 » المجنيّ عليه بعد أخذ الدية ، هل [ يردّ « 7 » ] الدية ؟ « 8 » .
مسألة 305 : كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري ،
وما لا ردّ به على البائع لا يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري إلّا في الأقلّ ، فلو خصى العبد ثمّ عرف عيباً قديماً ، لم يردّ وإن زادت قيمته .
ولو نسي القرآن أو الصنعة ثمّ عرف به عيباً قديماً ، فلا ردّ ؛ لنقصان القيمة .
وكذا لو زوّجها ثمّ عرف [ بها ] عيباً قديماً ؛ لأنّه بتصرّفه أسقط الردّ .
وقال بعض الشافعيّة : إلّا أن يقول الزوج : إن ردّك المشتري بعيب
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 .
( 2 ) في « ق ، ك » : « العيب الحادث » .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 .
( 6 ) في الطبعة الحجريّة : « كما لو ثبت سبق » بدل « كما لو نبتت سنّ » . وهي تصحيف . وفي « ق ، ك » : « نبت سنّ » والصحيح ما أثبتناه .
( 7 ) ما بين المعقوفين من المصدر . وبدله في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « يأخذ » .
( 8 ) التهذيب للبغوي 3 : 457 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 142 .