پرش به محتوای اصلی

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 5

پدیدآورندگان:

ص۵

الجزء العاشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، وبه نستعين

القاعدة الثانية : في العقود .

وفيه كتب :

كتاب البيع ،

وفيه مقاصد :

[ المقصد ] الأوّل : في أركانه ،

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل : في ماهيّته

وهو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملّكه ، ولا مع خلوّه عن العوض المعلوم ، ولا مع الإكراه . وهو جائز بالنصّ