الجزء العاشر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، وبه نستعين
القاعدة الثانية : في العقود .
وفيه كتب :
كتاب البيع ،
وفيه مقاصد :
[ المقصد ] الأوّل : في أركانه ،
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في ماهيّته
وهو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملّكه ، ولا مع خلوّه عن العوض المعلوم ، ولا مع الإكراه .
وهو جائز بالنصّ