وقال بعضهم : يكون غنيمة لا يختصّ به الآخذ « 1 » .
ولو أمكن أن يكون للمسلمين ، وجب تعريفه يوما أو يومين ، لأنّه يكفي إنهاء التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن مسلم سواهم ، ولا ينظر إلى الاحتمال ( بطروق التجّار ) [ 1 ] .
وقال بعضهم : إنّه يعرّف سنة على ما هو قاعدة التعريف « 3 » .
وقال بعضهم : لو وجد ضالّة في دار الحرب ، فهو غنيمة ، فالخمس لأهله ، والباقي له ولمن معه . ولو وجد ضالّة لحربيّ في دار الإسلام ، لا يختصّ هو به ، بل يكون فيئا . وكذا لو دخل صبي أو امرأة بلادنا فأخذه رجل ، يكون فيئا . ولو دخل منهم رجل فأخذه مسلم ، يكون غنيمة ، لأنّ لآخذه مئونة ، ويرى الإمام فيه رأيه ، فإن رأى استرقاقه ، كان الخمس لأهله ، والباقي لمن أخذه ، بخلاف الضالّة ، لأنّها مال الكفّار حصل في أيدينا من غير قتال « 4 » .
مسألة 81 : لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ، ضمن
لأنّه لم يستعمله في الوجه السائغ شرعا ، وما يأخذه لا يملكه بالأخذ ولكن أبيح له الأخذ والأكل .
ولو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما أو غانمين ، جاز ، وليس فيه إلّا إتعاب نفسه بالطبخ وإصلاح الطعام .
هامش
[ 1 ] بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بطرف التجاوز . وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 426 ، روضة الطالبين 7 : 458 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 426 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 242 ، روضة الطالبين 7 : 458 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 426 ، روضة الطالبين 7 : 458 .