وسأل محمّد بن حمران الصادق عليه السّلام : عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا » « 1 » .
وسأل علي بن يقطين - في الصحيح - الكاظم عليه السّلام : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها ؟
وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : « لا بأس يقصّر ويطوف للحجّ ثم يطوف للزيارة ثم قد حلّ من كلّ شيء » « 2 » .
مسألة 662 : لو رحل من منى قبل الحلق ، رجع وحلق بها أو قصّر
واجبا مع الاختيار ، ولو لم يتمكّن من الرجوع ، حلق مكانه ، وردّ شعره إلى منى ليدفن هناك ، ولو لم يتمكّن ، لم يكن عليه شيء ، لأنّه قد ترك نسكا واجبا ، فيجب عليه الإتيان به وتداركه مع المكنة .
وسأل الحلبي - في الصحيح - الصادق عليه السّلام : عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا » « 3 » .
[ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : « فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصّر ، ] « 4 » وعلى الصرورة أن يحلق » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 240 - 810 .
( 2 ) التهذيب 5 : 241 - 811 .
( 3 ) التهذيب 5 : 241 - 812 ، الاستبصار 2 : 285 - 1011 .
( 4 ) حيث إنّ قوله عليه السّلام الآتي : « وعلى الصرورة أن يحلق » ليس من تتمّة رواية الحلبي ، السابقة ، وإنّما من تتمّة رواية أبي بصير ، فلذلك أثبتنا صدرها في المتن من التهذيب والاستبصار .
( 5 ) التهذيب 5 : 241 - 813 ، الاستبصار 2 : 285 - 1012 .