( إنّها أيّام أكل وشرب وبعال ) « 1 » .
وفي رواية : ( أنّها أيّام أكل وشرب ) « 2 » .
وفي أخرى : ( إنّها أيّام أكل وشرب [ وذكر ] « 3 » وذبح ) « 4 » .
فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر والذبح معا .
وعند أبي حنيفة : أنّه ليس من أيّام الذكر ولا الذبح « 5 » .
مسألة 639 : يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره
من غير كراهة ولا تحريم ، لأنّه لا يحرم عليه الوطء ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة « 6 » .
وقال الشافعي : يكره « 7 » .
وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ، لما روته أمّ سلمة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئا ) « 8 » والنهي يقتضي التحريم « 9 » .
وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، ثم يقلّدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم
هامش
( 1 ) شرح معاني الآثار 2 : 244 و 246 .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 212 - 33 ، شرح معاني الآثار 2 : 244 - 246 .
( 3 ) أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي رحمه اللَّه .
( 4 ) أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 437 ذيل المسألة 333 .
( 5 ) كما في كتاب الخلاف - للشيخ الطوسي - 2 : 437 ، المسألة 333 .
( 6 ) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، المجموع 8 : 392 .
( 7 ) المجموع 8 : 392 ، المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 .
( 8 ) صحيح مسلم 3 : 1565 - 1977 ، سنن النسائي 7 : 212 ، سنن البيهقي 9 : 266 .
( 9 ) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، حلية العلماء 3 : 372 ، المجموع 8 :
392 .