« نعم وعن سبعين » « 1 » .
وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجبا أو تطوّعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم « 2 » .
وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعا كان أو فرضا ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة « 3 » .
والشيخ - رحمه اللَّه - اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا « 4 » .
إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ، لقول الصادق عليه السّلام : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » « 5 » .
وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا .
مسألة 620 : الهدي إمّا تطوّع ،
كالحاجّ أو المعتمر إذا ساق معه هديا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 209 - 702 ، الإستبصار 2 : 267 - 947 .
( 2 ) الأمّ 2 : 222 ، مختصر المزني : 74 ، الحاوي الكبير 4 : 374 - 375 ، فتح العزيز 8 : 65 - 66 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 247 ، المجموع 8 : 398 ، حلية العلماء 3 : 379 .
( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 131 - 132 و 144 ، المغني 3 : 594 - 595 ، الشرح الكبير 3 : 545 ، الحاوي الكبير 4 : 374 ، فتح العزيز 8 : 66 ، المجموع 8 : 398 ، حلية العلماء 3 : 379 .
( 4 ) الخلاف 2 : 441 - 442 ، المسألة 341 .
( 5 ) التهذيب 5 : 208 - 697 ، الإستبصار 2 : 266 - 942 .