پرش به محتوای اصلی

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 192

پدیدآورندگان:

ص۱۹۲
ونمنع كونه لا يقع في يومين مطلقا ، لإمكانه بالنسبة إلى شخصين ، لاختلاف سبب الوجوب في حقّهما ، والأصل فيه أنّ الوقوف في نفس الأمر واحد وتعدّد بالاشتباه ، كالصلاة المنسيّة .

تذنيب : لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة ،

لم يصحّ حجّهم .