پرش به محتوای اصلی

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
وأمّا كفّارة قتل العمد : فهي كفّارة الجمع يجب فيه العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .

مسألة 122 : وصوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة ،

وقدره شهران متتابعان ، ولا خلاف في قدره وإن وقع الخلاف في صفته . وصوم كفّارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان : إطعام عشرة مساكين على ما تقدّم « 1 » . وقال بعض أصحابنا : يجب فيه كفّارة يمين « 2 » . وليس بجيّد . ويجب صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه بالنصّ والإجماع . قال اللَّه تعالى
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
« 3 » . فإن أقام بمكّة ، انتظر وصول أهل بلده أو شهرا ، لقول الصادق عليه السلام : « إنّه إن كان له مقام بمكّة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » « 4 » . إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يكفي مقام عشرة أيام وإن نواها . وصوم كفّارة اليمين وباقي الكفّارات كالنذر والعهد . وكفّارات الإحرام واجب إجماعا .

مسألة 123 : وصوم الاعتكاف الواجب واجب عندنا ،

لما يأتي من
پاورقی
( 1 ) المراد من العبارة أنّ صوم كفّارة من أفطر . . هو ثلاثة أيام بشرط عدم التمكن من إطعام عشرة مساكين كما تقدّم في المسألتين 31 و 114 . ( 2 ) القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 203 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) التهذيب 4 : 315 - 955 ، والفقيه 2 : 303 - 1507 .