پرش به محتوای اصلی

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 84

پدیدآورندگان:

ص۸۴
فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين . إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغا ما بلغت .