وفي لفظ : ( إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقه ) « 1 » .
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون » « 2 » .
ولأنّ سائر ما جعله النبي صلّى اللَّه عليه وآله غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغيّر الفرض .
وقال أحمد - في الرواية الأخرى - وأبو عبيد : لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها حقّة وبنتا لبون ، لأنّ الفرض لا يتغيّر بزيادة الواحدة كسائر الفروض ، ولو سلّم فكذا هنا ، لأنّ الواحدة إنّما ( تغيّر ) « 3 » بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة على الستين ( والتسعين ) « 4 » « 5 » .
وقال مالك في الرواية الأخرى : إذا زادت تغيّر الفرض إلى تخيير الساعي بين الحقّتين وثلاث بنات لبون « 6 » .
وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كلّ خمس شاة إلى مائة وأربعين ففيها
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 115 - 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 531 - 1 ، التهذيب 4 : 22 - 55 ، الإستبصار 2 : 20 - 59 .
( 3 ) أي : تغيّر الفرض . وورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق :
يعتبر . وفي الطبعة الحجرية : يعتد . وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير . لاحظ : المصادر في الهامش ( 5 ) الآتي .
( 4 ) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : السبعين . وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير . لاحظ : الهامش التالي .
( 5 ) المغني 2 : 445 - 446 ، الشرح الكبير 2 : 487 ، والمجموع 5 : 400 ، وفتح العزيز 5 : 320 .
( 6 ) التفريع 1 : 282 ، بداية المجتهد 1 : 259 ، الشرح الصغير 1 : 208 ، المجموع 5 : 400 ، فتح العزيز 5 : 320 ، حلية العلماء 3 : 36 .