دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحليّ ، لقوله عليه السلام : ( ليس في الحليّ زكاة ) « 1 » .
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة » « 2 » .
وقول الصادق والكاظم عليهما السلام : « ليس على التبر زكاة » « 3 » .
وقال الكاظم عليه السلام : « كلّ مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه » قلت :
وما الركاز ؟ قال : « الصامت المنقوش » « 4 » ولأنّه يجري مجرى الأمتعة .
وأوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار « 5 » - وإن اختلفوا في الحليّ على ما يأتي « 6 » - للعموم ، والخاصّ مقدّم .
مسألة 63 : ولكلّ منهما نصابان وعفوان
عندنا على ما يأتي « 7 » ، فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا ، وعليه إجماع العلماء - إلّا ما حكي عن الحسن البصري « 8 » وشيخنا علي بن بابويه « 9 » فإنّهما قالا : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا - لقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( ليس في أقلّ من عشرين
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 107 ذيل الحديث 4 ، وفيه عن جابر مقطوعا .
( 2 ) الكافي 3 : 518 - 8 ، التهذيب 4 : 8 - 19 ، الاستبصار 2 : 6 - 13 .
( 3 ) التهذيب 4 : 7 - 18 ، الاستبصار 2 : 7 - 16 .
( 4 ) المصادر في الهامش ( 2 ) من هذه الصفحة .
( 5 ) الشرح الصغير 1 : 218 ، المدوّنة الكبرى 1 : 243 ، المجموع 6 : 6 ، فتح العزيز 6 : 5 ، المبسوط للسرخسي 2 : 191 ، بدائع الصنائع 2 : 16 - 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 104 ، اللباب 1 : 148 ، المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 600 .
( 6 ) يأتي في المسألة 70 .
( 7 ) يأتي في نفس المسألة والمسألتين 66 و 68 .
( 8 ) المجموع 6 : 17 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 597 .
( 9 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 103 .