القراءة .
والثاني : أنّه يتشهّد قولا واحدا ، لأنّ الطائفة الأولى قرأ بها ، فينبغي أن ينتظر الثانية ليقرأ بها ، بخلاف التشهّد ، فإنّه لم يتشهّد بالأولى ، فلا ينتظر الثانية بالتشهّد « 1 » .
إذا ثبت أنّه يتشهّد ، فإنّه ينتظر الثانية بتطويل الدعاء حتى تتمّ الصلاة ، ويتشهّد خفيفا ، ثم يسلّم بهم .
مسألة 660 : لو انتظر الإمام الطائفة الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى جالسا ، فإن كان لعذر كمرض أو ضعف ، جاز .
وإن كان قادرا على القيام إلى الثانية وتركه عمدا إلى مجيء الثانية ، قال الشيخ : بطلت صلاته ، ولم تبطل صلاة الأولى ، لأنّها فارقته حين رفع الرأس . وأمّا الثانية ، فإن علمت أنّ ذلك يبطل صلاته وتابعته ، بطلت صلاتها أيضا . وإن اعتقدت عذرا ، أو جوّزت ذلك ، لم تبطل صلاتها ، لأنّ الظاهر من حاله العذر .
وإن فعل ذلك سهوا ، لحقه حكم سهوه ، دون الطائفة الأولى ، لأنّها برفع الرأس قد فارقته « 2 » .
وعندي في بطلان الصلاة ، بذلك نظر .
مسألة 661 : وإن كانت صلاة المغرب ، تخيّر الإمام
إن شاء صلّى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس ، لأنّ عليا عليه السلام
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 412 ، الوجيز 1 : 67 ، فتح العزيز 4 : 637 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 164 .