الفصل الثاني : في صلاة السفر
وفيه مطالب :
الأول : في القصر ومحلّه
مسألة 607 : أجمع المسلمون كافّة على جواز القصر في السفر في الرباعية ،
لقوله تعالى
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ
« 1 » وقصّر النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، في أسفاره حاجّا وغازيا « 2 » .
ولا خلاف بين المسلمين فيه ، حتى لو جحد جاحد جواز القصر في السفر ، كفر .
مسألة 608 : محلّ القصر الصلاة والصوم .
أمّا الصلاة ففي الفرائض : الصلوات الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء خاصّة .
وفي النوافل : نوافل الظهرين ، والوتيرة مع الأداء في السفر ، ولا قصر في غير ذلك إجماعا .
والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير ، فيقتصر على الأوّلتين منها ،
هامش
( 1 ) النساء : 101 .
( 2 ) انظر على سبيل المثال : سنن أبي داود 2 : 9 - 1229 و 10 - 1230 - 1233 و 11 - 1235 ، وسنن الترمذي 2 : 430 - 545 ، وسنن البيهقي 3 : 135 و 136 .