يقرأ - وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن « 1 » ، ولا نعرف لأبي حنيفة في ذلك شيئا - لأنّ أبا سعيد الخدري قال : إنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، كان يتعوّذ قبل القراءة « 2 » .
ولأنّ التعوّذ تابع للقراءة ، فلا يفصل بينهما « 3 » .
وعن أحمد رواية : أنّ الاستفتاح بعد التكبيرات . وهو قول الأوزاعي « 4 » .
وقال أبو يوسف : يتعوّذ قبل التكبير ، لأنّه عقيب دعاء الاستفتاح في جميع الصلوات « 5 » .
مسألة 441 : ويقنت عقيب كلّ تكبيرة ،
ويدعو بما شاء - والأفضل ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام . وباستحباب الدعاء قال الشافعي وأحمد « 6 » - لأنّ ابن مسعود قال للوليد بن عقبة وقد سأله عن كيفية الصلاة : يكبّر ، ويحمد اللَّه ، ويثني عليه ، ويصلّي على النبي صلّى اللَّه عليه وآله « 7 » .
ومن طريق الخاصة : قول محمد بن مسلم : سألت أحدهما عليهما السلام ، عن الكلام الذي يتكلّم به بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : « ما
هامش
( 1 ) المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 244 ، حلية العلماء 2 : 256 ، المجموع 5 : 21 ، المبسوط للسرخسي 2 : 42 ، بدائع الصنائع 1 : 277 .
( 2 ) سنن البيهقي 2 : 35 .
( 3 ) المجموع 5 : 17 - 18 و 21 ، فتح العزيز 5 : 46 ، حلية العلماء 2 : 256 ، المغني 2 :
237 ، الشرح الكبير 2 : 244 - 245 .
( 4 ) المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 244 - 245 ، المجموع 5 : 21 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 42 ، بدائع الصنائع 1 : 277 ، المجموع 5 : 20 ، حلية العلماء 2 :
256 ، المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 245 .
( 6 ) المجموع 5 : 17 و 21 ، فتح العزيز 5 : 48 و 49 ، المغني 2 : 238 ، الشرح الكبير 2 :
251 .
( 7 ) سنن البيهقي 3 : 291 - 292 .