تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
السجود لاختلاف الفرضين .

ج - لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قضاهنّ أولا ورتب في القضاء

ثم يسجد بعد قضاء الجميع ثمان سجدات للسهو . وهل له التفريق بينها بالجبران ؟ إشكال .

د - لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة فإنه يبدأ بقضاء السجدة .

وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن الزيادة ؟ إشكال ينشأ من أنها كالتتمة للسجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة ، ومن أصالة البراءة وعدم الترتيب .

مسألة 370 : لو صلى المغرب أربعا سهوا قال الشيخ : أعاد « 1 » ،

وأطلق ، والوجه التفصيل وهو أنه إن كان قد جلس عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وإلّا أعاد . وقال الأوزاعي ، وقتادة : يضيف إليها أخرى ويسجد للسهو لأنه إذا لم يضف صارت شفعا « 2 » ، وقال باقي الجمهور : يسجد للسهو « 3 » وأطلقوا لأنه عليه السلام صلّى الظهر خمسا فلمّا قيل له سجد للسهو ولم يضف أخرى لتصير شفعا « 4 » . وقد بينا امتناع السهو على النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله .

مسألة 371 : لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا

سواء كان في الوقت أو بعده لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة . ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث لأنه ساه في فعله فلا يبطل صلاته إلّا الحدث .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 466 مسألة 211 . ( 2 ) المجموع 4 : 163 ، المغني 1 : 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 . ( 3 ) المجموع 4 : 163 ، المغني 1 : 720 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 401 - 91 ، سنن ابن ماجة 1 : 380 - 1205 ، سنن النسائي 3 : 31 ، سنن الترمذي 2 : 248 - 392 ، سنن أبي داود 1 : 268 - 1019 .