وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود ، والمرأة ، والحمار « 1 » لأن أبا هريرة قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ) « 2 » وهو منسوخ بما تقدم من الأحاديث للإجماع على نسخ حكم المرأة .
فروع :
أ - لو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا زالت الكراهة ،
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلّ ، ولا يبالي ما وراء ذلك ) « 3 » .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام « كان رحل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمرّ بين يديه » « 4 » .
ب - لو لم يتفق له سترة استحب له دفع المار بين يديه
لقوله عليه السلام : ( لا يقطع الصلاة شيء ، فادرؤا ما استطعتم ) « 5 » ، وكذا قول الصادق عليه السلام « 6 » .
ج - لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعا .
د - لو كان الكلب واقفا بين يديه لم تبطل صلاته
على قولنا ، وعن
هامش
( 1 ) المغني 2 : 81 ، الانصاف 2 : 106 - 107 ، المحرر في الفقه 1 : 76 ، مسائل أحمد : 44 ، المجموع 3 : 250 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 365 - 366 - 511 ، سنن ابن ماجة 1 : 305 - 950 ، مسند أحمد 2 :
425 ، سنن البيهقي 2 : 274 .
( 3 ) صحيح مسلم 1 : 358 - 499 ، سنن الترمذي 2 : 156 - 335 .
( 4 ) الكافي 3 : 296 - 2 ، التهذيب 2 : 322 - 1317 ، الاستبصار 1 : 406 - 1549 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 191 - 719 ، سنن البيهقي 2 : 278 .
( 6 ) الكافي 3 : 297 - 3 ، التهذيب 2 : 322 - 1318 ، الإستبصار 1 : 406 - 1552 .