فوق السرة ، ولا تحتها « 1 » .
ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا ،
وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن أصالة الإباحة .
د - قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة
- وهو أن يطبّق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع الفقهاء ، وأوجبه ابن مسعود ، واحتج الشيخ بالإجماع ، وخلاف ابن مسعود منقرض « 2 » .
البحث الثاني : في التروك المندوبة وقد تقدم بعضها ، وبقي أمور :
أ - نفخ موضع السجود ، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وتأذي المجاور ، ولقوله عليه السلام : ( أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائما ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه ) « 3 » .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة ، قال : « لا » « 4 » ، وليس للتحريم لقول الصادق عليه السلام : « لا
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 321 مسألة 74 .
( 2 ) الخلاف 1 : 347 ، مسألة 97 ، وانظر المغني 1 : 577 ، والمجموع 3 : 411 ، وحلية العلماء 2 : 96 و 97 .
( 3 ) سنن البيهقي 2 : 285 و 286 بتفاوت .
( 4 ) الكافي 3 : 334 - 8 ، التهذيب 2 : 303 - 1222 ، الإستبصار 1 : 329 - 330 - 1235 .